العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الأخت الشقيقة إذا كان للميت أبناء وزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كون قريب الميت متزوجًا أو غير متزوج لا يؤثر في الإرث.

إذا توفي شخص عن زوجته وأبنائه الثلاثة وأخته الشقيقة، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

والباقي لأبنائه الثلاثة بالسوية تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

ولا شيء لأخته الشقيقة؛ لأنها لا ترث مع وجود الابن.

تُقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة ثلاثة أسهم (الثمن)، ولكل ابن من الأبناء سبعة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي