العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة الراشدة تفويض والد زوجها لعقد زواجها، وهو ليس ولياً لها ولا من أقاربها، وهل يكون العقد صحيحاً، مع الأخذ بالاعتبار ما تنص عليه مدونة الأسرة المغربية في المادتين 24 و 25؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن شرط لصحة عقد ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، واستدلوا بحديث: "لا نكاح إلا بولي"، وحديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل"، ويرى أبو حنيفة أن لها أن تزوج نفسها وتوكل في النكاح.

الشرعية توافق قول الجمهور، وعلى ذلك لا يصح أن توكل المرأة أحداً في عقد النكاح إلا في حال عدم وجود ولي لها أصلاً، أو كان الأولياء غير مسلمين، أو كانوا عاضلين لها، ولم يكن هناك قاضٍ شرعي، ففي هذه الحالة يجوز أن تأذن لرجل عدل في تزويجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161819
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي