العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الأموال المجمعة من أجل زميل متوفى صدقة جارية ينتفع بها المتوفى وتعود عليه بالنفع كما ورد في حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..."؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصدقة عنه، سواء كانت جارية كبناء مسجد، أو غير جارية كإعطاء فقير، ويدل على ذلك حديث: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". وحديث سعد بن عبادة: "إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم". والصدقة من الأمور التي يصل ثوابها للميت ومجمع عليها. ويحصل للمتصدق مثل أجر من تصدق عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63543
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي