هل تُعدّ الأموال المجمعة من أجل زميل متوفى صدقة جارية ينتفع بها المتوفى وتعود عليه بالنفع كما ورد في حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..."؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصدقة عنه، سواء كانت جارية كبناء مسجد، أو غير جارية كإعطاء فقير، ويدل على ذلك حديث: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". وحديث سعد بن عبادة: "إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم". والصدقة من الأمور التي يصل ثوابها للميت ومجمع عليها. ويحصل للمتصدق مثل أجر من تصدق عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63543
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63543
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي