العودة إلى البحث
السؤال

هل على السائلة إثم لشرائها صورة لأحد ولاة الأمر بناءً على طلب المديرة، قامت المديرة بتعليقها في مكتبها، مع العلم أن السائلة لم تعد في نفس المدرسة ولا تستطيع إزالة الصورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تعليق الصور الكاملة الرأس، مستدلين بأحاديث نبوية مثل "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" وأحاديث تنهى عن التصاوير في البيوت. وقد فصّل الشربيني الشافعي والبهوتي الحنبلي حكم تعليق الصور، وذكرا أن قطع رأس الصورة يزيل الكراهة. ورجّح النووي وابن حجر والشوكاني مذهب الجمهور، وأفتى كثير من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز والقرضاوي وابن العثيمين بتحريم تعليق الصور خشية التعظيم والغلو.

وعليه، يجب محاولة إقناع المديرة بإزالة الصورة، فإن لم تستجب، فالتوبة من الذنب كافية، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وقد ذكر العلماء أن من تاب من ذنب، تُقبل توبته ولا يضره بقاء أثر الذنب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137392
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي