العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الأقسام التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقسيم المال المكتسب من عمل ربوي إلى نصفين حسب فتوى شيخ الإسلام، مع العلم بوجود أقسام تم إنفاقها أو استثمارها أو إقراضها أو ادخارها أو أقساط مؤجلة؟ وهل يجوز أخذ إعانات البطالة من الدولة الفرنسية رغم الشبهة في نظامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل في البنوك الربوية محرم، وما يُؤخذ منه حرام كله؛ لأنه مال حرام والأصل فيه أن يتخلص منه كله في سبل الخير وأبواب البر ويدفع للفقراء والمساكين، أما ما استهلك منه في شراء عقار أو هبة ونحوها فإنه يتعلق بالذمة فيدفع قدره.

ويرى بعض العلماء أن التائب من الحرام إذا كان جاهلًا بحرمته عند قبضه له فيُقَرُّ على ما بيده منه ولا يلزمه التخلص منه ويحل له الانتفاع به، بخلاف ما لو كان عالمًا بحرمته فلا يباح له منه إلا بقدر حاجته والباقي يتخلص منه.

وبخصوص الإعانة المقدمة للعاطلين عن العمل، لم يظهر وجه الشبهة فيها، والمشهور أنها هبة من الدولة ولا حرج فيها إذا كان المرء مستحقًا لها وفق شروط الجهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي