العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا زواج رجل في بلد بامرأة في بلد آخر، مع تأجيل العقد المدني حتى تسوية الأوضاع والعودة إلى البلد الأصلي، علمًا أنَّ ولي أمر المرأة الشرعي متوفٍ، فهل يجوز أن يكون وليها إمام المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لك الزواج من هذه المرأة المقيمة في بلد آخر بشرط وجود ولي لها، شرط لصحة الزواج عند الفقهاء ولا فرق بين البكر والثيب. أولياء المرأة هم عصبتها من جهة الأب حسب الترتيب الفقهي، فإن لم يوجد عاصب أقرب فأولاد عمها هم أولياؤها، ويمكنهم توكيل غيرهم.

إن تعذر الوصول للأولياء، تنتقل الولاية إلى السلطان (الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه كالقاضي أو المراكز الإسلامية). وإن لم يوجد هؤلاء، فلها أن توكل إمام المسجد أو غيره من المسلمين.

إذا وُجد ولي، فيمكنك توكيل من ينوب عنك في بلدها لقبول العقد ولا يلزم حضورك. لا تشترط العدالة في الولي على الراجح.

ينبغي للمسلم الحرص على الزواج من ذات والخلق، والأفضل الزواج من البكر ما لم تكن هناك مصلحة راجحة لاختيار الثيب، مع عدم تأخير الزواج ما أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178006
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي