العودة إلى البحث
السؤال

هل يُثاب المتبرع لهيئة غير مقتنع بها إرضاءً لصديق، مع احتسابه لله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت قد احتسبت الأجر قبل إخراج ، فلك أجر ما احتسبت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أجر إلا عن حسبة، ولا عمل إلا بنية".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132460
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي