هل تجب الزكاة على الذهب المجهز للبنات الثلاث، مع العلم أن لا أحد يضمن الحياة من الموت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب إذا بلغ نصاب 85 جرامًا وحال عليه الهجري، سواء كان مملوكًا للبنات أو لا يزال في ملك الأب، حتى لو كان مدخرًا لاحتياجات الزواج المستقبلية؛ لأن الزكاة تجب فيه ما دام مقتنىً للكنز، وقطع بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192693
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي