ما حكم عرض الزوج زوجته لرجل آخر ليتزوجها بطلب منها وإذن ورضا الزوج، اقتداءً بفعل الأنصار؟
يجوز للرجل أن يعرض زوجته على رجل آخر، أي أن يطلقها ليتزوجها الآخر، وقد ترجم البخاري: "باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف". وقال ابن بطال: وفيه جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح، والمواعدة بطلاق امرأة لمن يحب أن يتزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129539