هل يدفع القاضي دية القتل الخطأ إذا حكم بالإعدام على مظلوم ثم تبين براءته، وهل يعتبر موت الزاني البكر من أثر الجلد قتل خطأ، ومن يتحمل ديته؟
إذا تبين خطأ الحكم بالقتل بعد تنفيذه، فله صور: 1. تعمد القاضي الظلم والجور: إذا علم القاضي بكذب الشهود أو أقر بالجور، يُقاد منه ويُعزل ويضمن من ماله. 2. خطأ القاضي المخالف لدليل قاطع: إذا خالف القاضي نصًا قطعيًا من كتاب أو سنة أو إجماع، فإنه يضمن؛ لأنه إتلاف حصل بفعله. 3. العمل ببينة شرعية ثم تبين كفر أو فسق الشاهد: الضمان يكون على مُزكّي الشهود؛ لتفريطهم. وإن لم يكن هناك مزكون، فالضمان على القاضي لتقصيره، وتجب الدية في بيت المال أو على عاقلته. 4. حكم القاضي ببينة شرعية ثم رجوع الشهود: لا ضمان على القاضي. والشهود يلزمهم الدية أو القصاص. فإن تعمدوا الشهادة بالزور للقتل، فعليهم القصاص. وإن أقروا بتعمد الشهادة ولم يعلموا أنها تقتل، وجبت الدية المغلظة. وإن أخطأوا، فعليهم دية مخففة. والضمان يوزع على عددهم.
أما من مات أثناء إقامة الحد المشروع دون زيادة، فدمه هدر، ولا ضمان على أحد. أما إذا زاد على الحد الشرعي، وتلف بسببه، وجب الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21044