العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوجة التي حلفت عليها بالطلاق وباسم الله ألا تستقبل ضيوفًا أو تقيم حفلات في بيتك أثناء سفرك، لكنها خالفت ذلك، وماذا يجب عليك فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث فيه، ما لم تكن نية الحالف غير إيقاع الطلاق، فحينئذ تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. ولذلك، فقد وقع طلاق السائل بفعْل زوجته ما نهاها عنه، فإن لم تكن الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، وتلزمه كفارة يمين.

ويجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولا يحق لها الإذن لأحد بدخول بيته بغير رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ". وإذا عصت الزوجة زوجها، فله أن يعظها، فإن لم ينفع الوعظ فله هجرها في المضجع، فإن لم ينفع الهجر فله ضربها ضربًا غير مبرح.

وينبغي التنبيه على أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151657
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي