العودة إلى البحث

هل يجوز للفتاة السورية المطلقة، المقيمة بمصر بمفردها، أن تزوّج نفسها برجل مصري كفء، علمًا بأن أهلها يرفضون تزويجها من مصري لمجرد كونه مصريًا، وأن المذهب الحنفي المعمول به في مصر يجيز للثيب تزويج نفسها بإقرار من ولي الأمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها، والراجح عندنا هو قول الجمهور أن الوليّ شرط لصحة الزواج، وإلا كان الزواج باطلاً، ولا فرق في هذا بين كون المرأة ثيبًا أو بكرًا.

وإذا كانت مقلدة لمذهب أبي حنيفة، أو أفتاها من تثق به من العلماء بذلك، فلا حرج عليها في تزويج نفسها.

أما منع الأهل من الزواج بسبب اختلاف الجنسية، فمجرد اختلاف الجنسية لا يمنع شرعًا، ويمكن البحث عن سبيل لإقناعهم. فإن لم يتم إقناعهم، فيمكنها أن ترفع أمرها للجهات المختصة في الأحوال الشخصية للنظر في أمرها وتزويجها، إن ثبت عضل وليها لها.

وإن تيسر لك الزواج منها فذاك، وإلا فابحث عن امرأة صالحة غيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي