كيف يمكن التوفيق بين الفتوى رقم 76414 التي تجيز اجتماع الحد والنسب في ثلاث مسائل معينة رغم علم الفاعل بالحرمة، والفتوى رقم 96065 التي تنص على أن أولاد الزوجة الخامسة لا يلحقون به إذا كان عالماً بالحرمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاختلاف بين الفتويين في مسألة وجوب الحد وثبوت النسب لمن تزوج خامسة عالمًا بتحريمها، يعود إلى خلاف في المالكي. فالجاهل بتحريم نكاح الخامسة يُعذر، أما العامد فتحريمه متفق عليه. وهل يُحد العامد ويلحق به الولد أم لا، ففيه قولان: أحدهما يحد ولا يلحق به الولد (وهو قول المدونة)، والآخر لا يُحد. ولحوق النسب مبني على قول ميارة، وعدم لحوقه مبني على القول المشهور في المدونة وغيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168709
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168709
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي