هل يعتبر الأب عادلاً في هبته، إذا وهب لكل من ابنيه منزلاً كاملاً، بينما وهب لابنته منزلاً بالمناصفة مع أمها؟
يجب على الأب العدل بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في العطية، وتفضيل بعضهم على بعض دون مسوغ ظلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: "فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور". وفي رواية: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم".
إذا خص الأب بعض الأبناء بعطية أو فاضل بينهم دون مسوغ شرعي، فإنه يأثم وعليه التوبة ورد ما فضل به البعض، أو يعطي الآخر ما يتمم نصيبه. وإن لم يفعل، فعلى من فُضّل أن يرد الزيادة إلى إخوته ليعدلوا. قال شيخ الإسلام: "ولا يحل للذي فُضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل".
إذا كانت الهبة متساوية أو كان التفضيل لمسوغ كحاجة، فلا حرج. بعض العلماء يرون أن العدل في الهبة كالتركة، فيعطى الذكر ضعف الأنثى. وإن كان القول بالتسوية بين الذكر والأنثى أظهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99447
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99447
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي