هل يعتبر الأب عادلاً في هبته، إذا وهب لكل من ابنيه منزلاً كاملاً، بينما وهب لابنته منزلاً بالمناصفة مع أمها؟
يجب على الأب العدل بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في العطية، وتفضيل بعضهم على بعض دون مسوغ ظلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: "فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور". وفي رواية: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم".
إذا خص الأب بعض الأبناء بعطية أو فاضل بينهم دون مسوغ شرعي، فإنه يأثم وعليه ورد ما فضل به البعض، أو يعطي الآخر ما يتمم نصيبه. وإن لم يفعل، فعلى من فُضّل أن يرد الزيادة إلى إخوته ليعدلوا. قال شيخ : "ولا يحل للذي فُضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل".
إذا كانت متساوية أو كان التفضيل لمسوغ كحاجة، فلا حرج. بعض العلماء يرون أن العدل في الهبة ، فيعطى ضعف الأنثى. وإن كان القول بالتسوية بين الذكر والأنثى أظهر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99447
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99447
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي