هل يجوز أن أشتري مواد غذائية للعمال بقيمة كفارة اليمين تكفيهم لمدة شهر، مع العلم أن نوع المواد ليس مما آكله عادة والقيمة أقل، أم يجب أن أشتري لهم مما آكله عادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب كفارة اليمين بواحد من ثلاثة أمور: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز إخراجها نقودًا عند الجمهور.
ويمكن إخراج الكفارة طعامًا بإحدى طريقتين: 1. صنع طعام يكفي عشرة مساكين (غداء أو عشاء) ودعوتهم. 2. إخراج مقدار محدد، وهو كيلو ونصف تقريبًا من الأرز أو البر لكل مسكين، مع استحباب إضافة إدام أو لحم ليكتمل الإطعام.
وهذا التقدير اجتهادي وليس محددًا شرعًا، ويُقاس على كفارة الحج في حديث كعب بن عجرة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام نصف صاع لكل مسكين.
وعليه، فإخراج الكفارة طعامًا يعادل وجبة غذاء أو عشاء متوسطة أو كيلو ونصف من الأرز مع الإدام، مجزئ وصحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18047
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18047
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي