ما حكم أن يهب الرجل شيئًا عينيًّا من أملاكه لابنته دون أختها؛ لكونه جهز أختها للزواج بأكثر منها بكثير؟ وهل يختلف الحكم إذا وهبها أرضًا عن ما إذا أعطاها مالًا؟
إذا جهّز الأب ابنته بما تحتاجه لزواجها بالمعروف، فليس ذلك من التفضيل المنهي عنه، بل هو من النفقة ولا يلزمه إعطاء غيرها. أما إذا أنفق عليها زيادة عن الحاجة، فعليه أن يعدل بين أولاده الآخرين ويعطيهم ما يساوي العطية الزائدة، لأن ما زاد عن المعروف يُعتبر من باب النِّحَل (العطايا). ولا فرق في العدل بين كون العطية نقدًا أو عقارًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159311