هل يأثم من بصم على ورقة تنازل كشاهد دون حضور الطرف الثاني، واشترط على صاحب الورقة أنه إن دُعي للمحكمة سيشهد بأنه بصم دون وجود الطرف الثاني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأ السائل في فعله، فلا تجوز الشهادة إلا بالعلم والمعاينة الشخصية، لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وقوله: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}. فلا يكفي البصم دون وجود الطرف الآخر ومعاينة بنفسه، وعليه تصحيح شهادته أو إتلافها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194946
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194946
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي