العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من بصم على ورقة تنازل كشاهد دون حضور الطرف الثاني، واشترط على صاحب الورقة أنه إن دُعي للمحكمة سيشهد بأنه بصم دون وجود الطرف الثاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأ السائل في فعله، فلا تجوز الشهادة إلا بالعلم والمعاينة الشخصية، لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وقوله: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}. فلا يكفي البصم دون وجود الطرف الآخر ومعاينة بنفسه، وعليه تصحيح شهادته أو إتلافها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194946
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي