هل يجوز للأخت الانتفاع بنصف راتب أخيها الموظف، المعتقل لدى القوات الأمريكية، في ظل نظام يصرف نصف الراتب لذويه ويحجز النصف الآخر حتى خروجه؟
نسأل الله أن يفرج عن المستضعفين من المسلمين وأن يبدلهم بعد خوفهم أمناً. إذا كانت الجهة التي يعمل فيها الموظف تسمح بصرف نصف راتبه إلى حين خروجه من الأسر فلا إشكال في أخذه، ويعتبر حقاً للموظف الأسير ولمن تلزمه نفقتهم من زوجة وأبناء، ينفقون منه بالمعروف بقدر حاجتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92563