هل تبطل صلاة المأموم إذا كانت نيته قراءة الفاتحة عند فتحها على الإمام، لا تنبيه الإمام أو تصحيح خطئه؟
المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية إلى وجوب نية الفتح لا القراءة؛ لأن القراءة على المأموم عندهم محظورة. أما الشافعية فأوجبوا نية القراءة، وتبطل الصلاة عندهم بدونها. بينما فقهاء الحنابلة رخصوا في الفتح على الإمام دون تعرض لما ينويه من يفتح على الإمام، وإطلاقهم يقتضي صحة صلاة من نوى أيًّا من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186015