هل تُعدّ السائلة مذنبة لإعطائها ملقط الحواجب لزميلتها، مع علمها بحكم النمص وتحذيرها لزميلتها، وما العمل لطلب مرضاة الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النمص محرم، ولا يجوز للمسلمة الإقدام عليه إلا لمسوغ شرعي. ومن فعلت ذلك، فالواجب عليها التوبة إلى الله. وإذا أعطيتها هذه الآلة وأنتِ تعلمين أنها ستستخدمها في أمر محظور، فقد أعنتها على المنكر، ويجب عليكِ التوبة، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85580
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85580
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي