هل تأثم السائلة إذا رافقت صديقتها التي تنمص حاجبها رغم تحذيرها لها؟
لا يجوز مصاحبة مرتكب المعصية أو الجلوس معه في مكان المعصية لغير ضرورة، لأن المسلم منهي عن شهود مجالس المعصية، إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر، لقوله تعالى: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ". ومن يجلس في مجلس معصية ولا ينكر عليهم فهو شريكهم في الإثم.
أما بخصوص مصاحبة من تفعل "النمص"، فليس كل مس للحاجب محرمًا، فالنمص مختلف فيه بين أهل العلم. فإذا كانت صاحبتك تقلد من يجيز بعض صور النمص، فلا إثم عليها ولا ينكر عليها، لأنه "لا إنكار في مسائل الخلاف". أما إذا كانت تفعل شيئًا مجمعًا على تحريمه، فلا يجوز مصاحبتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195655
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195655
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي