هل تعتبر المساهمة في بطاقات الاتصال المدفوعة "سوا" وما يترتب عليها من أرباح ربا، مع الأخذ في الاعتبار طريقتين لدفع أتعاب المندوبين: الأولى بتحديد نسبة معينة من الأرباح، والثانية بتحديد ربح ثابت للمساهم وحصول المندوب على المبلغ المتبقي، وما حكم الأرباح المستلمة في حال عدم مشروعية المساهمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم الاتفاق على نسبة محددة من الربح يأخذها المندوبون فلا حرج في ذلك، فهذه المعاملة من جنس المشاركات الجائزة، حيث يشترك صاحب الأسهم بماله والمندوب ببدنه. قال شيخ الإسلام: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ما يحصل، ومن قال هي إجارة بالمعنى العام فقد صدق. وإذا كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائعاً. وقد نص الفقهاء على جواز أن يكون للخياط نصف ربح الثوب الذي يفصله. ويجوز لصاحب الأسهم أن يقول للمندوب: بع السهم بكذا، وما زاد فهو لك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65348
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي