العودة إلى البحث

هل نحكم بثلث الدية في الجائفة -الجرح النافذ للجوف- سواء أضر بالأعضاء الداخلية أم لم يضر، أم يجب إعادة تعريف الجائفة بناءً على تأثيرها على البدن في ظل تطور الطب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خلاصة كلام أهل العلم أن في الجائفة ثلث الدية بكل حال، ولا يعتبر الإضرار بالأعضاء الداخلية. نص ابن قدامة على أن هذا قول عامة أهل العلم، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: «وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»، وأنها جراحة فيها مقدر فلا يختلف قدر أرشها بالعمْد والخطأ. الجائفة هي ما وصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الصدر أو غيره، حتى لو بمغرز إبرة. لم ينص أحد من أهل العلم على اعتبار المعنى الذي أشرت إليه من الإضرار بالأعضاء الداخلية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي