هل تُحتسب دية الجائفة بثلث الدية، سواء أضرّت بالأعضاء الداخلية أم لا، مع أن النصوص جعلتها واحدة والضرر قد يعادل دية كاملة؟
ثلث الدية الواجب في الجائفة يكون فيها ذاتها، وما يتبعها من جروح أو عيوب للأعضاء الداخلية أو كسر في الأضلاع، يكون له أرشه الخاص به. وإذا نفذت الجائفة من جانب لآخر فلكل جائفة ثلث الدية، وإذا خرقت جائفة البطن الأمعاء أو لذعت كبداً أو طحالاً، أو كسرت جائفة الجنب الضلع، ففيها مع الدية حكومة عدل. ولا يصح التقدير إلا بعد البرء واندماج الجرح. وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف بين أهل العلم، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذلك أثرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162148