العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط إذا أتى شخص خارجي يدفع ثمن السلعة نقداً للبائع، ثم يستوفي هو الأقساط من المشتري بزيادة، وهل يُعدّ هذا من الربا؟ وما هي الكيفية الشرعية الصحيحة للبيع بالتقسيط بين البائع، المشتري، والطرف الثالث الذي يدفع نقداً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع السلعة بالتقسيط جائز، وللبائع زيادة الثمن مقابل الأجل، وله أخذ ضمانات ككفيل أو رهن. أما دفع طرف ثالث الثمن للمشتري مقابل سداده له بفائدة، فهو ربا إلا إذا اشترى الطرف الثالث السلعة حقيقة ودخلت في ملكه وضمانه، ثم باعها للمشتري بالتقسيط، فحينئذ يكون هو صاحب .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107681
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي