العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التقسيط من طرف ثالث يدفع نقداً للبائع ثم يستوفي المبلغ مقسطاً من المشتري، في حال أن البائع لا يقبل إلا النقد والمشتري لا يملك الثمن نقداً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان دفع المال بدلًا عن المشتري ثم أخذه أكثر مما دفع مؤجلًا، فهذه معاملة ربوية صريحة. والمخرج الشرعي هو ضبط المعاملة على صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، بأن يشتري صاحب المال السلعة لنفسه أولًا، ثم يبيعها للمشتري بيعًا آجلًا بالثمن المتفق عليه بعد دخولها في ضمانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195024
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي