هل وقع الطلاق بيمين (الطلاق بالثلاثة) الذي صدر في حالة غضب شديد، وكانت نية قائله الترهيب لا أكثر، وهل يُعد هذا ظهارًا؟
إذا تلفظت بكلمات الغضب ووصلت إلى حد فقدان الإدراك، فلا يقع طلاق أو تحريم، أما إذا لم يفقدك الغضب الإدراك، فإذا خالفت الزوجة الأمر، يقع عليها ما قصدته بالتحريم، إما الطلاق أو اليمين، وفي حال اليمين عليك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106687