هل تُعتبر الزوجة طالقًا شرعًا بعد هجر زوجها لها لتسعة أشهر دون نفقة أو مبرر، وهل يحق لها المقدَّم والمؤخَّر، وهل تسقط الأحكام عن الزوج الأصم الأبكم مع كفالة والده له؟
أولاً: لا يجوز للزوج هجر زوجته بلا مسوغ شرعي، وعليه أن يعفها ويطأها بقدر حاجتها وقدرته، وقد ذهب شيخ ابن تيمية إلى أن الوطء يكون بقدر حاجة الزوجة وقدرة الزوج. ومن امتنع عن وطء امرأته غير الناشز أربعة أشهر، فإنه يكون في حكم المولي، ويؤمر بالوطء أو .
ثانياً: هجر الزوج لزوجته لا يعتبر طلاقاً، والمرأة لا تُطلق إلا بطلاق الزوج أو حكم القاضي.
ثالثاً: يجوز للمرأة التي يهجرها زوجها بلا مسوغ شرعي أن تطلب الطلاق، لأن "البأس" المذكور في الشريف (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) هو الشدة الملجئ للطلاق.
رابعاً: الأصم والأبكم مكلفان شرعاً، ويجب تعليمهما أحكام الشريعة بالإشارة أو الكتابة، ويصح نكاحهما وطلاقهما. وعليهما أن يتقيا الله ما استطاعا بفعل الواجبات وترك المحرمات، وأن يتفقها في حسب قدرتهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8213
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8213
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي