العودة إلى البحث

هل يعتبر المسمار الذي وُجد في الشبشب لُقطة حَرَم إذا كان الشبشب قد دخل مكة به، مع عدم التيقن من مكان دخول المسمار في الشبشب، وهل يترتب على ذلك شيء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المسمار الذي وُجِدَ في النعل إذا كان قد علق به في الحرم، فليس من اللقطة المقصودة في الحديث التي لا تحل إلا لمنشد، بل هو مما ألقاه أهله رغبة عنه. وإن فُرِضَ كونه لقطة، فهو من اليسير غير المتمول الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، فلا حرج في أخذه ولا يلزم تعريفه. والخلاف في حكم لقطة الحرم يختص بالمتمول، أما غيره فيستبد به واجده. وإذا شُكَّ في زمان التقاطه، فيضاف إلى أقرب زمن، وهو نزوله في الاستراحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي