العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاثة في حال قال الزوج: "عليّ الطلاق بالثلاثة كان أجره" ثم لم يتم استئجار البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يَلْزَمُ الزوج استئجار البيت ولا يَحْنَثُ في يمينه إذا طلب المالك أجرة زائدة عن المتفق عليه، خاصة إذا كانت الأجرة الجديدة فوق طاقتكم، فإذا حلف المرء على شراء شيء ولم يرضَ صاحبه ببيعه بثمن المثل فلا حنث عليه. وإن كانت الأجرة المطلوبة أجرة مثل وليست زائدة زيادة فاحشة، فلا يحنث الزوج بترك استئجار البيت إذا كان قصده الأجرة التي أخبره بها المالك أولاً، أما إن كان قصده الاستئجار دون تقيّد بالأجرة والشروط، فالحنث واقع. وينصح الزوج باجتناب الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127009
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي