العودة إلى البحث

هل يُعتبر ضمان الأب في قرضه الربوي مساعدة على الإثم، وهل رفض الأبناء الذهاب معه عقوق، وهل يقع طلاق الأم في حال عدم الذهاب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجوز الإعانة على القرض الربوي، وليس من البرّ بالأب طاعته في هذا المنكر، فالطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». ومخالفة الأب في الإعانة على القرض الربوي ليست عقوقًا، بل الإثم في موافقته. أما بخصوص حلف الأب بالطلاق لتهديد الأبناء، فالمفتى به عندنا أنه إذا حنث وقع طلاقه، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي