ما مدى صحة حديث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وما المقصود بكلمة "الحجر" وهل تعني الرجم؟ وإذا كانت كذلك، فلماذا لم يقل "للعاهرة الحجر"؟ وكيف يُنسب المولود للزوج الغائب لأكثر من سنة؟ وما حكم نسب طفل الأنابيب إذا تم تلقيح البويضة بنطفة رجل آخر خطأً؟
الحديث الشريف "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يعني أن الولد ينسب لصاحب الفراش (الزوج)، و"للعاهر الحجر" تعني الخيبة للزاني وعدم حقه في الولد، وليس الرجم بالحجارة، لأن الرجم للمحصن فقط.
أما تلقيح المرأة بنطفة غير الزوج، فهو جريمة منكرة في معنى الزنا وإن لم توجب حده، والولد لا ينسب لصاحب النطفة. هذه العملية تعتبر انتهاكًا للأخلاق وتستوجب عقوبة تعزيرية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123482