كيف يمكن التوفيق بين حديث "الولد للفراش" وحالة اللعان، وهل الحديث لا يعتبر فاصلاً في نسبة الولد للزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنسب الولد إلى الزوج إذا وُلد على فراشه، إلا إذا نفاه الزوج باللعان، فيُنسب حينئذٍ لأمه كولد الزنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يعني أن الزاني لا يُنسب إليه الولد، فولد الزنا يُنسب لأمه، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97068
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97068
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي