العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين حديث "الولد للفراش" وحالة اللعان، وهل الحديث لا يعتبر فاصلاً في نسبة الولد للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنسب الولد إلى الزوج إذا وُلد على فراشه، إلا إذا نفاه الزوج باللعان، فيُنسب حينئذٍ لأمه كولد الزنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يعني أن الزاني لا يُنسب إليه الولد، فولد الزنا يُنسب لأمه، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97068
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي