هل من تخلص من المعصية بنية عدم العودة إليها، وقال سرًّا: "لو أني رجعت إليه فإن زوجتي عليّ كظهر أمي"، يعتبر قوله ظهارًا أم كفارة يمين، وإذا كان ظهارًا، فهل تلزمه الكفارة مع مرور 14 عامًا وإنجابه أولادًا، خصوصًا إذا عاد للمعصية بعد هذا القسم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من علَّق الظهار على حصول فعل، يقع حكم الظهار إذا حصل ذلك الفعل، وتجب عليه قبل مس الزوجة. ومن مسّها قبل الكفارة لزمته والاستغفار، مع وجوب الكفارة، ولا يؤثر ذلك على نسب الأولاد إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71301
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71301
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي