هل يجوز شرعًا الصلح على غرر في حالة التأمين الإجباري على السيارات في ليبيا، مع عدم معرفة المبلغ الذي يدفعه التأمين، وهل يعطى أم لا، في حين تسامح بعض العائلات في الدية وتطلب ورقة التأمين؟
التأمين التجاري محرم لقيامه على المقامرة والغرر، والإثم على من أجبر عليه، ولا حرج على من قبض التعويض. أما طلب التأمين بديلاً عن الدية فيحتمل صوراً:
1. الصورة الأولى: مسامحة أهل الميت في الدية وطلب التأمين دون اشتراط، فإن مُنعوا لم يرجعوا عن تنازلهم، وهذا جائز لأن التأمين يعتبر هبة، والهبة لا يفسدها الغرر أو الجهالة. 2. الصورة الثانية: اشتراط أهل الميت التأمين للتنازل عن الدية، مع احتمالية دفعه من عدمه، وهذا غرر واضح لا يجوز لعدم تحقيق مقصود الصلح. 3. الصورة الثالثة: اشتراط التأمين للتنازل عن الدية مع العلم أنه سيدفع، لكن المبلغ غير معلوم، وهذا يصح -والله أعلم- بشرط أن يكون مبلغ التأمين أقل من الدية وهم يعلمون ذلك، انتفاءً لشبهة المقامرة، ودليل ذلك حديث جابر في قضاء دين أبيه من تمر الحائط المجهول.
وعليه، فإذا كان مبلغ التأمين أقل مما يستحقون ورضوا بذلك فلا بأس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81835
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81835
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي