ما حكم من حلفت بالمصحف أن لا تغضب زوجها ثم أغضبته ناسية، وماذا عليها أن تفعل ككفارة؟
يمين الأخت السائلة بالمصحف أن لا تُغضب زوجها يمين منعقدة، سواء أمسكت المصحف أم لا. وحنثها ناسية ليمينها لا إثم فيه ولا كفارة، إلا إذا كانت تقصد أنها نسيت كونها حلفت بالمصحف مع علمها أنها حلفت فتجب عليها الكفارة بمجرد الحنث، وهي مبينة في الفتوى رقم: 31055. وإذا أغضبت زوجها مرة أخرى بعد حنثها الأول، فلا تتكرر عليها الكفارة بسبب اليمين نفسها، لأن اليمين تنحل بالحنث إلا إذا كانت صيغة اليمين تقتضي التكرار، أو نوت بيمينها تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118158