ما حكم بقائي متزوجًا من امرأة غير مسلمة لا تهتم بالإسلام، مع رغبتي في الابتعاد عن الحرام وتربية أولادي على الإسلام؟
حرَّم الله نكاح الكافرات إلا نساء أهل الكتاب، لقوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ". وقد استُثنيت الكتابيات في قوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ"، لأنهن أقرب إلى المسلمين في بعض العقائد.
ولا يصح الزواج من الكتابية إلا بشرطين: أن تكون عفيفة، وأن تكون نصرانية أو يهودية في الواقع.
وإذا كانت الزوجة لا تؤمن بأي دين، فالنكاح باطل ويجب فسخه فوراً لقوله تعالى: "وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ". أما الأولاد فيُنسبون إلى الأب ولا يؤثر فساد النكاح على هذه النسبة، حفاظاً على حق الولد وتشوف الشارع لإثبات النسب، كما قال ابن تيمية: "فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91206