العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقائي متزوجًا من امرأة غير مسلمة لا تهتم بالإسلام، مع رغبتي في الابتعاد عن الحرام وتربية أولادي على الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حرَّم الله نكاح الكافرات إلا نساء أهل الكتاب، لقوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ". وقد استُثنيت الكتابيات في قوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ"، لأنهن أقرب إلى المسلمين في بعض العقائد.

ولا يصح الزواج من الكتابية إلا بشرطين: أن تكون عفيفة، وأن تكون نصرانية أو يهودية في الواقع.

وإذا كانت الزوجة لا تؤمن بأي دين، باطل ويجب فسخه فوراً لقوله تعالى: "وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ". أما الأولاد فيُنسبون إلى الأب ولا يؤثر فساد النكاح على هذه النسبة، حفاظاً على حق الولد وتشوف الشارع لإثبات النسب، كما قال ابن تيمية: "فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91206
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي