ما حكم الكذب في القسم تحت القرآن الكريم لتوريط مختلس، وهل تجب الكفارة عن ذلك، مع العلم أن الكاذب يبرر فعله بأنه مضطر لذلك خوفاً من الطرد من العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلاس الأموال وأكل مخصصات الموظفين بالتحايل أمور منكرة لا تجوز، وتزوير الوثائق من شهادة الزور المحرمة، وتعمد الحلف على الكذب منكر سواء كان على المصحف أو دونه، ويزداد الإثم بالحلف على المصحف، وتلك هي اليمين الغموس التي لا كفارة لها عند الجمهور. يجب المبادرة إلى التوبة الصادقة، والعزم على عدم العودة لمثل هذه الأمور، والأحوط التكفير عن اليمين، وإن لحق الشخص المتضرر ضرر أكبر مما يستحقه ماديًا، فيجب إعادة ما ناله إليه أو استحلاله منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75789
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي