هل يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تفرض فوائد كل ستة أشهر، مع العلم أن المستخدم يودع المال فيها لتغطية الفوائد ومنع الإسراف، فهل هذه حجة مقنعة؟
الضابط في جواز استعمال هذه البطاقة هو سلامتها من وجود فائدة غير رسوم استخدامها، فإذا عُلم خلوها مما ذُكر جاز العمل بها وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42744