ما حكم تعامل شركة وطنية جزائرية مع مصرف السلام الجزائر بعقد "المرابحة للآمر بالشراء" لشراء سيارات بالتقسيط، حيث يشتري البنك السيارة ويملكها قبل بيعها للعميل، وتبقى في موقف المصنع على ملك البنك حتى يتم توقيع العقد ودفع الدفعة الأولى، مع العلم أن العقد لا يشترط عقوبات على التأخير أو تأمينات على الحياة أو الأخطار؟
يشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء شرطان: الأول: أن يملك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا قبل بيعها للعميل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. الثاني: أن يقبض البنك السلعة وينقلها من محل بائعها الأول قبل بيعها للعميل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه).
وقبض المنقولات يكون بنقلها من محلها، وهذا هو الراجح. وعبارة "ملَكَ لصالح المعني فلان" توحي بأن الملك كان للعميل، وهذا يوقع في الربا إذا اشترط البنك زيادة عند الاسترداد. لذا، يجب أن يكون شراء البنك صريحًا لنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29245