هل يجوز للرجل الإيلاء أكثر من مرة في السنة (ثلاث مرات مثلاً)، مع العلم أنه متزوج من غيرها ولا يحتاج لمضاجعتها؟ وهل يجب عليه تعويض الزوجة بعد انتهاء المدة عن الأيام التي عاشر فيها زوجته الثانية؟ وإذا كانت مدة الأربعة أشهر كثيرة على الزوجة، فهل يجوز لها طلب الطلاق دفعاً لفتنة الزنا أو العادة السرية؟
الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر فأكثر، وهو محرم لما فيه من إضرار بالزوجة، ولو فعله الزوج مرة واحدة.
يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقوقها عليه، ومقداره بقدر حاجتها وقدرته.
وإذا كان للرجل زوجتان وجب عليه العدل بينهما في المبيت، وإذا فوت على إحداهما نصيبها وجب عليه القضاء لها، ولا يجب العدل بينهما في الوطء، ولكن يجب ألا يصل ذلك إلى حد الإضرار بالزوجة، ولا يجوز له أن يكف عن إحداهن ليوفر قوته للأخرى.
وإذا تمادى الزوج في الامتناع عن وطء زوجته، وخشيت الزوجة الضرر فلترفع أمرها إلى الجهات المختصة، وعلى الزوجة العمل على العفاف كالصوم واجتناب مثيرات الشهوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187734