العودة إلى البحث

هل يطالب المشتري الموقعين في ورقة البيع بمدافعة القصر، أم ما هو الحل في هذه الحالة، مع العلم بوجود قاصرين لم يوقعا أو وكيلهما على وثيقة البيع، وقد بنى المشتري على الأرض منزلاً ولم يعترض أحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مسألة بيع أموال القاصرين متوقفة على وجود الضرورة أو المصلحة الظاهرة، كافتقار القاصر للنفقة أو بيع العقار بأكثر من ثمنه لشراء بديل أفضل، ويُشترط تراضي الأطراف البالغين لصحة البيع، أما بيع الفضولي (بيع أحد الشركاء حصة شريكه دون توكيل أو ولاية) فمحل خلاف بين الفقهاء؛ فذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى جوازه ويتوقف نفاذه على إجازة المالك، بينما ذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى إلى بطلانه. ولا يصح بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل للإجازة، كالقاصر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي