العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمستثمِر (ابن العم) بيع البضاعة للمضارِب (السائل) بعد شرائها مباشرةً، على أن يدفع المضارِب ثمنها مؤجلًا مع ربحٍ مقطوعٍ بدلًا من انتظار بيعها في السوق وتقاسم الأرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في شراء المضارب سلعة لنفسه من مال المضاربة من رب المال، فأجازت الحنفية والمالكية ذلك، ومنعته الشافعية، وقيد الحنابلة المنع بظهور الربح. والراجح مذهب المالكية الذي يفرق بين البيع نقدًا (جائز) والبيع لأجل (ممنوع)؛ لما فيه من شبهة الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79991
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي