هل يجوز للمستثمِر (ابن العم) بيع البضاعة للمضارِب (السائل) بعد شرائها مباشرةً، على أن يدفع المضارِب ثمنها مؤجلًا مع ربحٍ مقطوعٍ بدلًا من انتظار بيعها في السوق وتقاسم الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في شراء المضارب سلعة لنفسه من مال المضاربة من رب المال، فأجازت الحنفية والمالكية ذلك، ومنعته الشافعية، وقيد الحنابلة المنع بظهور الربح. والراجح مذهب المالكية الذي يفرق بين البيع نقدًا (جائز) والبيع لأجل (ممنوع)؛ لما فيه من شبهة الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79991
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79991
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي