هل يجوز التسليم في الصلاة قبل الإمام خوفاً من خروج ريح أو صوت، وهل هذا القول معتبر عند أهل العلم؟
المأموم مطالب باتباع إمامه في جميع أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً». وعليه، فإن السلام قبل الإمام مبطل للصلاة إذا كان لغير عذر. أما إذا كان للمأموم عذر شرعي ويشق عليه مواصلة الاقتداء بالإمام، فيجوز له الانفصال عنه، ومن ذلك خوف خروج حدث تعسر معه متابعة الإمام، فينفرد عن الإمام ويخفف في صلاته ويسلم، كخروج غازات أو احتباس البول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50939