إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا أو عمدا ما الحكم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سلم المأموم قبل إمامه عمداً بلا عذر بطلت صلاته، وإن كان سهواً يلزمه العودة إلى الصلاة والتسليم بعد إمامه وإلا بطلت صلاته، لتركه فرض المتابعة. ويجوز السلام قبل الإمام لعذر، مثل:
1. تطويل الإمام تطويلاً زائداً عن السنة، كما في قصة الرجل الذي انصرف عن معاذ لما طوّل في الصلاة، ولم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم.
2. أن يطرأ على المصلي قيء، أو غازات، أو احتباس بول أو غائط، ويشق عليه البقاء مع الإمام.
3. أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فله أن ينفرد ويسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10732
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10732
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي