هل يُعَدُّ المال المُقْرَض لدفع رشوة دَينًا، وهل تجب المطالبة به؟
الرشوة محرمة إذا كانت لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو للتوصل إلى ما ليس بحق. وتجوز إذا كانت للتوصل إلى حق، أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على الآخذ. فإن كانت الرشوة المذكورة من النوع المباح، فلا حرج في بذلها واقتراض مالها أو إقراضه. أما إن كانت رشوة محرمة، فلا يجوز إقراض المال لأجلها لكون ذلك إعانة على الإثم، ولكن إن تم القرض، جازت مطالبة المقرض بقضائه بغض النظر عن الغرض الذي أنفق فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172808