هل يجوز للرجل أن يوصي أخاه وصيًا على أولاده بعد وفاته، وهل يجوز له تخصيص جزء من تركته كراتب شهري لهذا الأخ مقابل رعايته للأيتام؟
يجوز أن يوصي الرجل أخاه بالقيام على أولاده القصر بعد وفاته، ويجوز له أن يجعل له أجرة على ذلك، شريطة أن تكون هذه الأجرة من الثلث الذي يجوز التصرف فيه. فإن لم تكن الأجرة من الثلث وتعدت على مال الورثة، فإنها تتوقف على إجازة الورثة بعد بلوغهم الرشد، وإلا فتنفيذ الوصية غير ممكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42991