هل تُعدّ شتيمة "يا فاجر" قذفًا يستوجب حدّ القذف؟
القذف الموجب للحد هو الرمي بالزنى أو اللواط، ويوجب جلد القاذف ثمانين جلدة إن لم يأتِ بأربعة شهود، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً).
ألفاظ القذف نوعان: صريحة، وكناية. اللفظ الصريح: هو ما لا يُفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط، مثل "يا زاني". لا يقبل من القاذف دعواه أنه أراد معنى آخر. اللفظ الكناية: هو ما يحتمل القذف وغيره، مثل "يا خبيث". يُسأل القاذف عن قصده، فإن أراد القذف فهو قذف، وإلا فلا حد عليه بل يعزر.
يُرجع في معاني الألفاظ إلى الذي يختلف باختلاف البلاد والأزمان. فقول "يا فاجر" يُسأل قائله عن مراده، فإن قصد القذف بالزنى فهو قذف، وإلا فلا حد ويعزر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20458
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي