هل تُعدّ شتيمة "يا فاجر" قذفًا يستوجب حدّ القذف؟
القذف الموجب للحد هو الرمي بالزنى أو اللواط، ويوجب جلد القاذف ثمانين جلدة إن لم يأتِ بأربعة شهود، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً).
ألفاظ القذف نوعان: صريحة، وكناية. اللفظ الصريح: هو ما لا يُفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط، مثل "يا زاني". لا يقبل من القاذف دعواه أنه أراد معنى آخر. اللفظ الكناية: هو ما يحتمل القذف وغيره، مثل "يا خبيث". يُسأل القاذف عن قصده، فإن أراد القذف فهو قذف، وإلا فلا حد عليه بل يعزر.
يُرجع في معاني الألفاظ إلى العرف الذي يختلف باختلاف البلاد والأزمان. فقول "يا فاجر" يُسأل قائله عن مراده، فإن قصد القذف بالزنى فهو قذف، وإلا فلا حد ويعزر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20458