هل يُعد قذف شخص باللواط ظلمًا له، بناءً على ظهور علامات تدل على ممارسته لمقدمات اللواط، ويحق للمقذوف التقاضي والدعاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فاحشة اللواط مثل فاحشة الزنا، لا يجوز القذف بها إلا بأربعة شهود.
أجمع العلماء أن شهادة الزنا لا تقبل إلا بأربعة رجال عدول، فإن شهد ثلاثة، لم تقبل شهادتهم، ويُحدّون حد القذف، لأنهم كاذبون عند الله.
لا تبيح القرائن أو الشبهات القذف بالفاحشة، ولا يرفع حد القذف وسائل الإثبات الحديثة كالتصوير والتحاليل الطبية؛ بل لا بد من الشهود الأربعة.
القاذف كاذب ولو قذف من زنى في الواقع؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به.
حد القذف باللواط كحد القذف بالزنا عند جمهور العلماء.
رفع القاذف للقضاء مشروع، ويجب أن يقام عليه حد القذف إذا لم يأت بالبينة الشرعية، والدعاء عليه مشروع بقدر مظلمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167604
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167604
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي