هل توكيل محامٍ في بلد الزوج باسم البنت وبموافقة الأب يُعدّ عقد زواج شرعيًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء يرون أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها أو توكّل غيرها ليزوجها إلا بإذن وليها. وذهب أبو حنيفة إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها. وابن قدامة ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي، وهذا ما روي عن عدد من الصحابة وإليه ذهب كثير من الفقهاء.
المفتى به هو قول الجمهور، وعليه فإن العقد لا يصح إذا كان المحامي وكيلاً عن المرأة، أما إذا كان وكيلاً عن أبيها وتم الإيجاب والقبول بينه وبين الزوج بحضور شاهدين، فالعقد صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174675
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174675
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي